السيد محمد جواد العاملي

627

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات في القضاء ج 2 ص 356 . ( 2 ) منها مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج 3 ص 20 . ومنتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج 1 ص 422 س 26 ، ونهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 323 . وتحرير الأحكام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 50 و 51 السطر الأخير والأول . ( 3 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 172 س 22 . ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في أخبار المضايقة في القضاء ج 6 ص 338 . ( 5 ) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج 1 ص 209 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلوات ج 2 ص 39 . ( 7 ) الوسيلة : في أوقات الصلاة ص 84 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج 1 ص 121 . ( 9 ) المختصر النافع : في قضاء الصلوات ص 46 . ( 10 ) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج 4 ص 295 . ( 11 ) لا يمكن استفادة وجوب تقديم الفائتة المتّحدة من عبارة النفلية إلاّ بقرينة خارجية ، فإنّ عبارته هكذا : وإلى الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ، انتهى . وغير خفيّ عليك أنّ مفهومها حسب ما هو المقرّر في موضوع النفلية - من بيان ما هو المستحب في الصلاة - أنّه إذا لم تتكثّر الفائتة لا يستحبّ العدول ، وظاهر المفهوم حينئذ هو جواز العدول لا الوجوب ، وهذا هو الّذي يوافق ما في سائر كتبه ، ولعلّ الشارح تبع فيما استفاد من العبارة الشهيد الثاني في الفوائد الملية ، فراجع النفلية : ص 106 ، والفوائد الملية : ص 129 .